الشيخ الأنصاري

32

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإما ( 1 ) بأن يدل الرد بنفسه على الرضى بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري ، فلا وجه لعدم الكفاية . مع ( 2 ) اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة .