الشيخ الأنصاري
32
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإما ( 1 ) بأن يدل الرد بنفسه على الرضى بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري ، فلا وجه لعدم الكفاية . مع ( 2 ) اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة .
الشيخ الأنصاري
32
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإما ( 1 ) بأن يدل الرد بنفسه على الرضى بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري ، فلا وجه لعدم الكفاية . مع ( 2 ) اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة .